Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8950

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. جامع زوجته في الحيض وهو لا يدري بوجوده فهل عليه كفارة

جامع زوجته في الحيض وهو لا يدري بوجوده فهل عليه كفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ليس عندها وقت محدد للحيض كل شهر، وأنا جامعتها في أول نزول الحيض وهي ليست تدري ولا أنا فما حكم هذه المشكلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجماع قد حصل مع جهلك أنت وزوجتك لنزول الحيض فلا إثم عليكما ولا كفارة، قال النووي في المجموع متحدثاً عن وطء الحائض: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. انتهى.

وصحح الحنابلة أن من جامع في الحيض فعليه الكفارة ولو كان جاهلاً بالحيض، وعليه فلو أخرجت الكفارة لكان أحوط وهي دينار أي أربعة جرامات وربع من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.