Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8977

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. ما ذكر من ابن عمر ومالك في إباحة الوطء في الدبر لا يثبت

ما ذكر من ابن عمر ومالك في إباحة الوطء في الدبر لا يثبت

[السُّؤَالُ]

ـ[سماحةالشيخ: يوسف القرضاوي.. وبعد: سبق وأن تم الفتوى من قبلكم بخصوص الجماع للزوجة بالدبر، وقد أجبتم حفظكم الله (أن هناك أحاديث ضعيفه تقوي بعضها بعضا في تحريمه) ، ولكن هناك أحاديث صحيحة تبيحه كما تعلمون رويت عن ابن عمر وما أفتى به الامام مالك بتحليله، فهل يجوز لي ذلك للضرورة، وهل تعتبر مسأله خلاف بين العلماء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النساء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٨١٣٠.

ونزيد هنا تلخيصاً للمسألة وما نسب من ذلك إلى ابن عمر ومالك ﵄ من كتاب صاحب أضواء البيان للشنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه: وما استدل به المخالف من أن قوله ﷿ (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله ﷺ اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. ثم قال ﵀ عما نسب إلى ابن عمر قال: وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به ﵁، وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي، وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. انتهى.

وبهذا تعلم حرمة هذا الأمر وشناعته فضلاً عن أنه يخالف الفطرة ويسبب أمراضاً خطيرة أثبت الأطباء وقوعها عند اقتراف هذا الفعل، وما ذكرته من ضرورة لا وجه له البتة، وعليه فالخلاف في المسألة ليس خلافا معتبراً بحيث يسوغ فيه تقليد المخالف، علما بأن هذا الموقع ليس تابعاً للشيخ يوسف القرضاوي وليس هو أحد المفتين فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.