Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9002

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. الإثم مرفوع إن شاء الله والتصدق أحوط

الإثم مرفوع إن شاء الله والتصدق أحوط

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم يا فضيلة الشيخ

أنا شخص متزوج، وزوجتي بعد فحص الدكتورة اكتشفنا أن بها غشاء يغطي البويضة هذا الغشاء يسبب دما يخرج منه كأنه دم الحيض، واستمرت الحالة لمدت أسبوعين؛ جامعتها وبعد ذلك اكتشفنا أنني جامعتها وهي بالحيض؛ علما بأنني لم أجامعها إلا مرة واحدة، ولم أكن أعرف أنه دم الحيض، بل اعتقدته الدم المسبب به غشاء البويضة

وفترة علاجه على كلام الدكتورة يستمر إن شاء الله لمدة ثلاثة شهور. والسؤال: هل علي إثم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أنه يحرم على الرجل مجامعة امرأته وهي حائض. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: ١٣٤٩٢. وأن دم الاستحاضة لا يمنع من مجامعة الرجل امرأته. كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٢٧٨.

وبما أنك قد جامعت زوجتك تظن طهارتها من دم الحيض، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله؛ فقد روى ابن ماجه عن أبي ذرٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح.

ولو تصدقت بدينار أو بنصف دينار فهو أحوط، وأبرأ لذمتك، ومقدار الدينار أربع جرامات وربع جرام من الذهب تقريبًا. كما بيَّنَّا في الفتوى المذكورة أولاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.