Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9005

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. حكم إتيان الزوجة في دبرها بعازل

حكم إتيان الزوجة في دبرها بعازل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم؛

اذا كان وطء المرأة في دبرها حرام لأسباب صحيحة أو مثلما قرأت بسبب القذارة، فما هو الحكم الشرعي لو استخدم العازل (الكوندوم) بهدف الاستمتاع والجماع، وما هي الكفارة في هذه الحالة لو حصل ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي ﷺ عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه أبو داود.

والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى رقم: ١٠٤٥٥ وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٨١٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9005 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.