Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9010

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. إتيان الزوجة في دبرها محرم ولو كان بواسطة الواقي الذكري

إتيان الزوجة في دبرها محرم ولو كان بواسطة الواقي الذكري

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني أحببت أن أعرف وأرجو المعذرة في كلامي ألا وهو أنا شخص سوف أتزوج وسمعت أن إدخال ذكر الزوج في فتحة شرج المرأة حرام لأنه مكان قذر وما إلى ذلك أريد أن أعرف ماذا لو لبست الواقي الذكري هل يجوز أن أدخل ذكري في فتحة شرج زوجتي؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:

١٤١٠ ١٠٤٥٥ ٨١٣٠

وهذا الحكم يشمل ما إذا كان بالواقي الذكري أو بدونه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة، كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.