Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9032

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الوطء في الحيض والدبر ١٣٢
  5. هل تعتبر الزوجة طالقا حال إتيانها في المكان المحرم

هل تعتبر الزوجة طالقا حال إتيانها في المكان المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد مارست اللواط مع زوجتي في أيامي السابقة ماذا أفعل؟ وما هي الكفارة الواجبة؟ وقد سمعت بأن هذا الفعل هو بمثابة الطلاق هل هذا صحيح وما هو العمل الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإتيان الزوجة في دبرها منكر عظيم، وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء في مسند أحمد أن رسول الله ﷺ قال: "هي اللوطية الصغرى، يعني أن يأتي الرجل امرأته في دبرها".

ويقول ﷺ: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وكفارة من وقع في هذا الفعل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار، وأما إن الفعل بمثابة الطلاق، فغير صحيح، ولم يقل به أحد، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٠٩، والفتوى رقم: ١٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.