Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9101

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. الزنا بالخطيبة وإجهاض الجنين

الزنا بالخطيبة وإجهاض الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[صديق مقرب إلي وقع في الفاحشة مع خطيبته، أسفرت عن وجود جنبن بلغ الشهر السادس، ثم تمت عملية الإجهاض، ثم وقع مرة أخرى مع خطيبته وتم كذلك الإجهاض في الشهر الثالث، ثم تزوجها، وبعدها حصل حمل مرتين ولم يكتمل. ماذا عليه أن يفعل ليكفر عن ذنبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخطيبة قبل العقد الشرعي أجنبية تحرم الخلوة بها ومسها، وأما الزني بها فهو فاحشة عظيمة لقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴿الإسراء:٣٢﴾

ويعظم الجرم إذا أضيف إلى ذلك إجهاض الجنين، فالواجب على من اقترف ذلك أن يتوب توبة صادقة إلى الله تعالى مما حصل من الأمرين، وعلى من شارك في الإجهاض بعد تخلق الجنين غرة وهي: عبد، أو وليدةعن كل إجهاض، فإن لم توجد فعشر دية الأم، واختلف في وجوب الكفارة بصيام شهرين متتابعين.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠١٢ ٢٠١٦ ٩٣٣٢، ٥١٥٠٣، ١٣١٧١، ٤٤٧٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9101 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.