Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9126

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. رفض الإنجاب لا يجوز

رفض الإنجاب لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ سنة. في البداية اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب لسنة بسبب إقامتنا في بلد أجنبي غير إسلامي لكن المشكلة الآن أن زوجي صار لا يريد الإنجاب مطلقا بتعلة أن كل النساء العربيات ينجبن حتى يقيدن أزواجهن سؤالي هو ما حكم رفض الإنجاب لهذا السبب؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجك حق في منعك من الإنجاب مطلقا فهو أعظم مقاصد النكاح، وقطعه بالكلية لا يجوز، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة، كما أن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يمنع منه الآخر.

فننصح الزوج بالعدول عن رأيه؛ لأن ذلك لا يجوز، ولأن كثرة الإنجاب مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، وقد حض رسول الله ﷺ على الزواج بالمرأة الولود فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك ﵁، والحديث واضح في أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكثر النسل، وذلك تحقيقا لعزة الأمة، فإن الأمة تعتز بكثرة أبنائها، وقديما قالوا: إنما العزة للكاثر.

أما تأخير الحمل لفترة من الزمن لمقصد صحيح فلا بأس بذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٤٢١٩، والفتوى رقم: ٣٥٥٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.