Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9162

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. هل تدع الصلاة من أجهضت لأقل من تسعين يوما

هل تدع الصلاة من أجهضت لأقل من تسعين يوما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة للمرأة التي أجهضت لأن الجنين أقل من تسعين يوما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجنين الذي أجهض قد تبين فيه خلق آدمي فإن الدم النازل بعده نفاس على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي فهو دم فساد كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.