Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9164

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم قطع الإنجاب

حكم قطع الإنجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة نصحها الأطباء بعدم الإنجاب مرة أخرى لأنها أنجبت مرتين بعملية قيصرية أخبروها أنها تلد ٤ أطفال فقط بالعملية القيصرية وإلا تمزق رحمها فما حكم الشرع في ذلك؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع الإنجاب بالكلية لما في ذلك من منافاة المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، فقد قال النبي ﷺ: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ومع ذلك فإذا أثبت الأطباء المختصون أن ثمت ضررا محققا أو غالبا يلحق الأم بسبب الإنجاب، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر غير قطع الإنجاب كليا، ففي هذه الحالة يجوز لها قطعه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.

وعليه، فلتنظر تلك المرأة فيما إذا كان ثمت مسلك يمكن أن تلجأ إليه لتبقى لها إمكانية الإنجاب دون تضرر، وإن لم تجد لذلك وسيلة، فلا مانع من أن تقوم بعملية قطع الإنجاب استجابة لما نصحها به الأطباء، وارتكابا لأخف الضررين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.