Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9183

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم منع الحمل للمعاق ذهنيا

حكم منع الحمل للمعاق ذهنيا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أحد الأقارب لديهم بنت عمرها ٢٧ سنة وهي معاقة إعاقة ذهنية بسيطة ولكنها إعاقة ذهنية وسيتم زواجها من شاب به إعاقة ذهنية أيضا وهم متخوفون من إنجاب أطفال معاقين أيضا أو إذا رزقهم الله بأطفال أصحاء بإذن الله لن يستطيعوا تربيتهم لإعاقتهم الذهنية فهل يجوز شرعا أن يتم منعهم من الإنجاب بالوسائل الطبية مثل الحبوب وغيرها أم حرام؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٣٦٧٦٨ حكم قطع النسل واستعمال موانع الحمل وبينا في الفتوى رقم: ١٨٣٧٥ شروط جواز استخدام تلك الموانع، وينبغي أن يعلم أن الإعاقة الذهنية في الأبوين لا تعني أنهما لا ينتجان إلا معاقاً مثلهما، فالذي أخرج المعاق من السليم يخرج السليم من المعاق، كما: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.

أما مسألة الحضانة، فإذا لم يكونا مؤهلين لها، فينبغي أن يتولى ذلك أولياؤهم، فلا ينبغي أن يكون ذلك من الأسباب الداعية إلى هذا الأمر العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.