Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9186

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. إجراء عملية قطع النسل بأمر الطبيب

إجراء عملية قطع النسل بأمر الطبيب

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على السؤال الآتي (منذ أربعة وعشرين سنة تقريبا قامت زوجتي بعملية جراحية لعقد عنق الرحم وينجم عن هذه العملية العقم التام كما تعلمون. وقد وافقت على هذا العمل السيء تحت تأثير الزوجة وأهلها والطبيب المعالج والجهل بالحكم الشرعي. وكانت دعوى الطبيب أن جسم الزوجة لا يتحمل الحمل مرة أخرى وأقسم لي بالله على ذلك.وبهذا ظننت أنه مؤمن لكنه تبين لي بعد العملية أنه غير ذلك والله أعلم. ولما سمعت بهول هذه المصيبة رأيت أن أكتب لكم لبيان ما أكفر به هذا الذنب الشنيع إن كانت هناك طريقة لذلك) وقد كتبت لكم في الموضوع مرة سابقة.أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجراء عملية قطع النسل، إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا داهما على حياة الأم، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: ٣٦٧٦٨. وإذا كنت أقدمت على هذا الفعل جاهلا بالحكم، وبناء على تقرير طبيب ظننته ثقة فلا إثم عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9186 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.