Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9197

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم تناول مانع للحمل لمن تتضرر من الحمل بدون إذن زوجها

حكم تناول مانع للحمل لمن تتضرر من الحمل بدون إذن زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متزوج من امرأة كبيرة في السن ومريضة وأنجبت منه طفلين مشوهين ويريد الزوج منها أولادا آخرين وهي لا تريد بحكم كبر سنها ومرضها وقد أذنت له بالزواج من أخرى وهو مصمم على أن ينجب منها أولادا.فهل يجوز أن تتناول حبوب منع الحمل من غير علمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة تتضرر من الحمل ومن الوضع حقا فلا يحق لزوجها أن يرغمها على الحمل، فقد قال ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه، وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلا- أو هو كبير الآلة ونحو ذلك.

وعليه، فإن تعين استعمال موانع الحمل المباحة في نفسها طريقا لإزالة الضرر المتوقع من الحمل جاز ولو بدون إذن الزوج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.