Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9199

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. قطع الإنجاب خوفا من ضرر يلحق الأولاد

قطع الإنجاب خوفا من ضرر يلحق الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أبناء أكبرهم أربع سنوات وأصغرهم أسبوع، وكلهم مصابون بمرض وراثي وهو تكسرفي كريات الدم الحمراء الذي يتطلب تغييرا دوريا للدم كل شهر. وحسب قول الأطباء فإن هؤلاء الأطفال بعد رحلة معينة لن يستقبل جسدهم الدم ويفارقون الحياة وهذا عند سن الخامسة عشرة. وحسب تشخيص الأطباء فإن من بين كل أربعة مواليد احتمال أن يولد طفل سليم هو واحد من أربعة. هناك طريقة للكشف المسبق عن الإصابة في أول ثلاثة أسابيع للحمل، ولكن هذا الفحص مكلف وخارج عن قدراتي المادية. نصحنا الأطباء بعدم الإنجاب؛ فقررنا أنا وزوجتي أن نقوم بعملية تسكير مواسير لمنع الإنجاب مطلقا. هل يجوز لنا ذلك؟ مع العلم أنه ليس بمقدوري الزواج بامرأة أخرى.

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حالكم كم ذكرت وكان ذلك بخبر الأطباء الثقات فلا مانع من قطع الإنجاب؛ لأن الضرر الذي يلحقك ويلحق الولد عذر يجيز ذلك كما ذكرنا في الفتوى رقم: ٣١٩٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.