Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9205

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. الإجهاض لاعتلال قلب الجنين

الإجهاض لاعتلال قلب الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي حامل في الشهر الثالث والنصف عندما ذهبنا إلى الطبيب للاطمئنان على الجنين اكتشف الطبيب أن قلب الجنين لا يعمل بكامله وأن قلبه ليس على شكل القلب ولا يوزع الدم إلى جميع الأعضاء وأنه معرض للموت في كل لحظة والطبيب يقول عليكم بالإجهاض، أفيدوني ماذا أفعل؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقك الأبناء الصالحين، وأما بشأن سؤلك يا أخي فاعلم أنه لا يجوز الإجهاض إلا في حالتين: الأولى: إذا كان الحمل يشكل خطرا محققا على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير من طبيب مأمون موثوق بخبرته، فإذا ترتب على بقاء الجنين ضررا محققا على أمه جاز الإجهاض. كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٩٨٤٩. الثانية: إذا مات الجنين في بطن أمه. أما مرض الجنين أو إخبار الطبيب بأن قلبه في حالة سيئة فلا يبرر إجهاضه كما سبق في الفتوى رقم: ٥٥٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.