Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9217

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. لا يباح الإجهاض إلا بشروط

لا يباح الإجهاض إلا بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إجهاض المرأة المغتصبة التي ستلد جنيناً مشوهاً، ومعرضة لخطر الموت نتيجة للحمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على المرأة إثم فيما إذا اغتصبت ولم تستطع دفع ذلك عن نفسها، ولكن الإثم يلحقها إذا سعت في إسقاط نسمة كان في الإمكان أن تخرج إلى الوجود، وتكبر المعصية إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح، إلا أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢١٤٣، وفيه رد على الفقرة الأخيرة من سؤالك.

وليس للمرأة كذلك أن تتسبب في إسقاط الجنين بحجة أنه سيولد مشوها، وراجع فيه الفتوى رقم: ٢٢٢٢، وفي جميع الحالات التي يحرم فيها الإجهاض فإن الإثم يلحق كل من شارك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.