Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9227

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم إجراء عملية ربط للرجل لقطع الإنجاب

حكم إجراء عملية ربط للرجل لقطع الإنجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[طبيب مسالك يستفسر عن: هل عملية ربط لرجل للامتناع عن الخلفة حرام أم حلال؟ حيث إن هذا الرجل حياته مهددة إذا لم يقم بعمل هذه العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإسلام رغب في الإنجاب وحث عليه بغية التكاثر. روى أبو داود والنسائي في سننهما عن معقل بن يسار ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال ﷺ: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذاً، فالولد مرغب فيه شرعا ومحبب إلى النفوس طبعا، ومع ذلك، فإذا كان عدم إجراء عملية ربط للرجل عن الإنجاب يشكل خطرا محققا على حياته، وثبت ذلك من أطباء ثقات، فإنه يشرع له فعل ذلك.

قال تعالى: [وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] (النساء: ٢٩) .

وراجعي في الموضوع الفتوى رقم: ٣٦٧٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.