Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9234

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم القيام بعمليات الإجهاض ومنع الحمل

حكم القيام بعمليات الإجهاض ومنع الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على نبينا محمد

أختي تدرس الطب وتسأل عن حكم إجراء عمليات جراحية لمنع الحمل والإجهاض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإجراء عمليات لمنع الحمل أو للإجهاض لا يمكن أن تعطى حكماً عاماً بل في كل منهما تفصيل، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك فراجع التفاصيل في حكم منع الحمل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٩٦٨، ٤١٩٦٢، ٦٣٦، ٨١٨٢.

وراجع التفاصيل في الإجهاض في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٤٣، ٢٨٦٧١، ٤٤٧٣١.

وعليه فإذا كانت أختك ستقوم بعمليات الإجهاض ومنع الحمل التي تنضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت هذه العمليات غير مضبوطة بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز لها القيام بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.