Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9249

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم تنظيم النسل عن طريق ربط الناقل المنوي

حكم تنظيم النسل عن طريق ربط الناقل المنوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل سؤالا شرعيا:

أنا متزوج وأريد أن أجري عملية ربط للناقل المنوي لأن موانع الحمل لم تلائم زوجتي، مع العلم بأني أستطيع أن أسترد قدرتي على الإنجاب. وأشكر تعاونكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود من ربط الناقل المنوي قطع النسل نهائيا من هذه المرأة لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، مثل كون المرأة يخشى على حياتها من الإنجاب، أو قُصد التنظيم فقط ولفترة مؤقتة فيجوز، وربط الناقل المنوي وسيلة من وسائل تنظيم الإنجاب، فإن ثبت طبيا أنها لا تضر بك وتمكن استعادة القدرة عليه متى أردتم استعادتها، فلا حرج شرعا في استعمال هذه الوسيلة، وإن كان لها ضرر عليك، فلا يجوز استعمال الربط للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار".

وللاستفادة في مسألة قطع النسل وتحديده، راجع الفتويين: ٣١٣٦٩، و ٣٢٩٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.