Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9253

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. الإجهاض العمد والغير متعمد

الإجهاض العمد والغير متعمد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كل السقط حرام فأنا سقط لى ولد ولكن كان مكتملا وجاءه اختناق فى الرحم وأسمنياه محمودا هل أدخل الجنة به مثل أي طفل أكبر منه وهو اللذي سيعرفني أكون شاكرة لكم جداً لو أجبتم على سؤالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإسقاط على قسمين:

الأول: إسقاط بعمد دون مبرر شرعي وهو محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: ٩٩١.

الثاني: الإسقاط بغير عمد، بل يسقط الجنين من تلقاء نفسه بسبب كسقوط الأم أو حملها لثقل ونحو ذلك، فلا إثم في هذه الحالة وهو شفيع لأمه إذا سقط بعد نفخ الروح، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٧٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.