Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9258

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. لتواصل صيامها ولتخرج الدية

لتواصل صيامها ولتخرج الدية

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي أسقطت الحمل في الشهر الثالث مع العلم أن لي أختين معاقتين ذهنيا وخافت أن يكون مثلهم

فهل لها من كفارة علما أن بعض المشايخ أفتى بصيام شهرين وهي الآن تصومهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم:

٢٢٢٢ والفتوى رقم: ٦٠٩٥ أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه.

وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٤٩٣ / ١٧٩٣٩ / ٩٣٣٢

وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية، وهي ما يقابل عشر دية أمه، ما لم يعف أولياء الدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.