Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9262

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. الإجهاض بدون سبب معتبر محرم مطلقا.

الإجهاض بدون سبب معتبر محرم مطلقا.

[السُّؤَالُ]

ـ[الإجهاض قبل أربعة أشهر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز الإجهاض مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح في الجنين، أو بعد نفخ الروح فيه، أما الأول فلما فيه من إهلاكٍ للنسل. وأما الثاني فلما فيه من قتلٍ للنفس بغير وجه حق. ويستثنى مما ذكرنا حالة الضرورة بأن كان في إبقاء الجنين خطر على حياة الأم، ولا يحكم في ذلك إلا بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات. وقد سبق أن بيَّنَّا هذه الأحكام في الفتاوى التالية: ٢٠١٦، ٥٩٢٠، ٦٠٩٥. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9262 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.