Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9278

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب

تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ساهم في عملية إجهاض بالمال لرد معرة الزنا دون علم منه بأن الإجهاض حرام؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن المشاركة في إسقاط الجنين بعد تخلقه ونفخ الروح فيه ذنب عظيم، لأنه تسبب في قتل نفس بريئة، كما أن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

لكن إذا كان الإنسان غير عالم بحرمة ذلك، فهو غير مؤاخذ على ذلك، إلا أنه تلزمه الدية لمشاركته بالتسبب، وذلك موجب لها. قال في التاج والإكليل نقلا عن ابن الحاجب: لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح، دليله مسألة الإمساك، وقول المدونة في المحاربين: إن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم عون له، وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل، قتلوا من شاءوا، وعفوا عمن شاءوا، وأخذوا الدية ممن شاءوا. اهـ.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٢٢٠٨،

والفتوى رقم: ٢١٤٣، والفتوى رقم: ١٠٤٩٣، والفتوى رقم: ٥٩٢٠. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9278 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.