Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9280

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم الإجهاض خشية الفصل من العمل

حكم الإجهاض خشية الفصل من العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح لي أن أسقط الحمل علما بأنني حامل لمدة شهر، وذلك نظراً لأنني تم وقف تعييني بسبب الحمل، وإذا تم إسقاط الحمل فسوف يتم تعييني وتجرى لي التحاليل بذلك وعمل أشعة بذلك للتأكد من عدم حملي وفيها زيادة معيشتي (الراتب) ؟ وجزاكم الله خيراً، اختكم فى الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحمل في مدة الأربعين الأولى فلا يجوز إجهاضه إلا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر متوقع وفي أضيق الحدود، لما في إسقاطه من إفساد للنسل وهو من الفساد الذي لا يح به الله تعالى، ولا نرى في الغرض الذي ذكرته السائلة مبرراً شرعياً للإجهاض، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

٢٣٨٥

والفتوى رقم:

٨٧٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.