Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9295

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. عملية قطع الإنجاب لا تجوز إلا لضرورة

عملية قطع الإنجاب لا تجوز إلا لضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الكفارة الواجبة على النساء اللاتي يقتلن أولادهن قبل الولادة أو يجرين عملية لمنع الإنجاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان ما على من أجهضت جنينها في الفتوى رقم: ٩٩١ والفتوى رقم: ٢٣٨٥ ولا يجوز للمرأة إجراء عملية لقطع الإنجاب بالكلية إلا عند الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٧٨٣٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.