Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9297

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. لا يجوز الإجهاض إلا لضرورة

لا يجوز الإجهاض إلا لضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو الإجابة على السؤال التالي مع جزيل الشكر

ما حكم إجهاض الحامل إذا كانت مدة الحمل ٣٥ يوماً لتاريخ اليوم مع موافقة الزوج على الإجهاض مع العلم بوجود مانع طبيعي لعدم الحمل؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إجهاض الجنين ولو كان قبل اكتمال أربعين يوماً على تكوينه، لأن النطفة بالعلوق تكون آيلة للتخلق، وفي إسقاطها اعتداء على أصل خلق الإنسان، وفي هذا من الإفساد والإهلاك ما هو واضح معلوم، ولا تأثير لموافقة الزوج أو عدم موافقته في مثل هذا الأمر، كما أنه لا عبرة بوجود مانع للحمل أو عدم وجوده، علماً بأن الإجهاض يجوز إذا دعت إليه الضرورة كالخوف على حياة الأم من استمراره، أو إصابتها بمرض يستديم معها أثره مما يؤدي إلى الإخلال بحياتها، ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.