Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9310

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. الإثم على الطبيبة إن لم تتخذ الوسائل اللازمة

الإثم على الطبيبة إن لم تتخذ الوسائل اللازمة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت حاملاً لكن الطبيبة قالت لي وأنا في الشهر الثاني إن كيس الحمل فارغ ويجب إسقاطه

أجريت عملية إسقاط ولكن بعد ذلك قالت لي طبيبة أخرى إنه كان حملاً طبيعياً

فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها إلا لضرورة ملجئة كأن تكون حياتها في خطر إذا لم يسقط، أو يكون الجنين قد مات. وراجعي الفتوى ٩٩١ وكان ينبغي للسائلة أن لا تقدم على إسقاط ما في بطنها حتى تتأكد من كون البطن خالياً من جنين حي أو مرجو الحياة وذلك بعرض نفسها على طبيبة موثوقة في دينها وخبرتها. وما حصل لا إثم عليك فيه وإنما الإثم على الطبيبة إن كانت لم تستعمل كل الوسائل اللازمة للتأكد من حقيقة الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.