Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9314

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم قيام الطبيبة بإجهاض جنين خطأ

حكم قيام الطبيبة بإجهاض جنين خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث لي حمل ثم قالت لي الطبيبة إن كيس الحمل فارغ وليس به جنين ويجب إسقاطة وفعلت واتضح تقريبا بعد ذلك سوء التشخيص واحتمالية وجود الحمل هل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إسقاط الجنين والدواعي المبيحة لذلك في الفتوى رقم:

٥٩٢٠.

وإذا ثبت أن الحمل أسقط لغير أحد السببين المذكورين في الجواب وكان الجنين قد بلغ مرحلة نفخ الروح فإن الطبيبة المشار إليها تعتبر هي السبب المباشر في هذا، فإن كانت فعلت ذلك عن خبرة وعلم عُدَّ ما قامت به خطأ يلزمها فيه غرة تدفعها عاقلتها، ولا إثم عليها فيما حصل، ثم إن عليها كفارة وهي: عتق رقبة، فإذا لم تجد صامت شهرين متتابعين.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٥٨٥٢ - والفتوى رقم: ١٨٩٠٦.

والغرة هي عبد أو وليدة، وقيمتها عشر دية أم الجنين، وانظر الفتوى رقم:

٥١٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9314 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.