Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9328

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم استعمال موانع الحمل

حكم استعمال موانع الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل استعمال اللولب للمرأة من أجل تنظيم النسل لفترة مؤقتة حلال أم حرام؟ علما بأني قرأت لأحد علماء الفقه وهو يتراجع عن فتواه بأن استعمال اللولب حلال ويقول إني كنت على غير معرفة علمية بطريقة عمل اللولب حيث بعد استشارة الأطباء المختصين يقول قد تبين لي أن اللولب يمنع فقط وصول البويضة الملقحة من الوصول إلى الرحم ومن ثم تسقط خارجا عبر المهبل ما يعني أنه نوع من الإجهاض المبكر وهذا غير جائز حسب قوله.

فهل هذا صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم عنا الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم استعمال موانع الحمل كاللولب وغيره وأنه لا يجوز استعمالها إلا لضرورة محققة مع اعتبار الأسهل فالأسهل، وأنه لا حرج إن شاء الله في استعمالها لتأخير الحمل لفترة مؤقتة للتفرغ لحضانة الطفل السابق، وتراجع في كل هذا الفتويين التاليتين: ٢٢٧٨٤ ٤٢١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.