Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9330

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. المريضة نفسياهل يجوز لها منع الحمل دون إذن الزوج

المريضة نفسياهل يجوز لها منع الحمل دون إذن الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مريضة مرضا نفسيا وضعت لولباً بدون أن يدري زوجها رغم أنه يريد الإنجاب، وبعد فترة من الزمن توفي زوجها، وسبب منعها للحمل حالتها النفسية والعقلية تجعلها غير أهل للإنجاب وتشعر بتأنيب الضمير فما الحكم جزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم استعمال مانع الحمل بالتفصيل في الفتوى رقم:

٦٣٦.

ومنه يعلم أن ما أقدمت عليه هذه المرأة إذا كانت تتمتع بقواها العقلية غير جائز من وجهين:

الوجه الأول: إقدامها على منع الحمل بغير إذن زوجها.

الوجه الثاني: إقدامها على اللولب، واللولب لا يجوز استخدامه في حالة الاضطرار لمنع الحمل إلا إذا لم تجد غيره من العزل واستعمال الحبوب ونحو ذلك، كما سترى في الفتوى المحال عليها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٤٢١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.