Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9358

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حيث جاز استعمال اللولب جاز للطبيبة تركيبه لهن

حيث جاز استعمال اللولب جاز للطبيبة تركيبه لهن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيبة نساء وأعرف إن إحدى نظريات عمل اللولب كوسيلة لمنع الحمل أنه يمنع التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم فهل يجوز لي تركيبه للحالات التي تحتاجه؟ علماً بأنه من أقل الوسائل ضرراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم استعمال اللولب في فتوى سابقة برقم: ٤٢١٩.

وحيث جاز للمرأة استعمال اللولب ولم يكن زوجها طبيباً يمكنه عمل اللولب لها جاز للطبيبة عمل اللولب لهذه المرأة، لأنه لا يجوز للمرأة الاطلاع على ذلك الموطن من عورة المرأة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.