Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9389

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حكم العزل عن الزوجة النصرانية وغيرها

حكم العزل عن الزوجة النصرانية وغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لي أخ يعمل في أمريكاوقد تزوج من كتابية مسيحية زواجا لا لمصلحة شخصية تلك التي تتمثل في أخذ الجرين كارد وإنما ليعيش معها زواجاعاديا بكل معنى الكلمة لكن زوجته طلبت منه أكثرمن مرة أنها تريد الخلف تريد ولدا الا أنه يؤجل لها ذلك للخوف من عدة أمور منهاأن تهرب بعد أن تلد أوبسبب الوضع الاقتصادي الذي يريد تحسينه والولد عائق في هذه الفترة.

أرجوالاجابة على هذه الحالة بتوسع وأخذ ما يمكن من احتمالات وأحكام شرعية تجاه هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الشافعية إلى جواز أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة بإطلاق، سواء أذنت في ذلك، أو لم تأذن.

واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا"، وهو ما يعني أن حق الإنجاب خالص للرجل لكونه المنفق والقائم بمصالح المولود.

وذهب الجمهور من الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة الحرة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب أيضا، غير أنهم استثنوا ما إذا كانت هناك حاجة للعزل، فلم يشترطوا إذن الزوجة في جوازه، كأن تكون في دار الحرب ويخشى على الولد الكفر، وهو ما ينطبق على حالة أخيك. وعليه فلأخيك الحق في الامتناع عن الإنجاب من زوجته النصرانية، طالما أنه يخاف على نسله منها، أو من البلاد التي يعيش فيها.

أما التعلل بالوضع الاقتصادي فلا يجوز للمسلم الركون إليه، وقد علم أن الله ضمن الرزق لعباده، فما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه، كما كتب أجله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.