Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9405

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. لا يجوز الإجهاض ولو كان الجنين مشوها

لا يجوز الإجهاض ولو كان الجنين مشوها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم نعلم أن الله ينفخ الروح في الجنين بعد الشهر الرابع. فهل يجوز للمرأة الحامل بالشهر السابع وعلمت بالفحص الطبي أن جنينها مصاب بإعاقة لايرجى شفاؤه أن تلجأ للإجهاض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

الإجهاض محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتلٌ لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن فلا يجوز الإجهاض سواء أكان الجنين مشوهاً أو غير ذلك لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه. وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يقم بعملية الإجهاض. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.