Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9414

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة ما لم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين

لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة ما لم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في من أنزلت حملها بدون علم زوجها مع العلم أنها كانت مدة حملها ١٠ أيام تأخير عن موعد الدورة الشهرية وهي الآن تائبة إن شاء الله وما عليها أن تفعل من كفارة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم خاصة إذا تبين الحمل فنسأل الله لها الهداية والمغفرة. والواجب في حقك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، وأذكرك بحال كثير من أخواتك اللاتي لم يرزقهن الله ولداً كيف تتمنى الواحدة منهن سماع مثل هذا الخبر المفرح ألا وهو الحمل. واحمدي الله الذي لم يبتليك بعقم أو غيره. فتصدقي للفقراء والمساكين واستغفري الله عفا الله عنك. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9414 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.