Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9433

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. هذه المرأة ما زالت زوجة لك

هذه المرأة ما زالت زوجة لك

[السُّؤَالُ]

ـ[منفصل عن زوجته منذ أكثر من سنتين على إثر تكرر الخلافات الحادة بينهما, وهو لم يلق عليها لفظ الطلاق شرعا في انتظار الحصول على وثيقة الطلاق الإداري من أجل تمكنه من الزواج من ثانية, ثم يخير زوجته هذه إن أرادت أن تبقى على ذمته شرعا دون كتابة أو أن يطلقها حسب إرادتها, مع العلم أنها أول من بادر إلى الحصول على الطلاق وعينت لنفسها محاميا لهذا الغرض, كذلك فعل الزوج, ولأن الإجراءات في الدول الغربية تطول, فقد راجع هذا الزوج نفسه وفكر في إبقاء الزوجة إن أرادت, ولكنه لم يخبرها بهذا العرض حتى لا تعطل طلاقه أكثر من هذا الوقت. هل هذه المرأة تعد زوجته إلى الآن وهل تصرفه شرعا يعد صحيحا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة ما زالت زوجة لك؛ لأنك لم تتلفظ بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد النية في النفس؛ لما ثبت في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وراجع الفتوى رقم: ١٨٦٠٩.

واعلم أن تصرفك هذا من تعليق زوجتك وانفصالك عنها حتى يتم الحصول على وثيقة الطلاق الإداري ثم تخيرها بعد زواجك من أخرى لتبقى أو تطلق؛ تصرف لا يجوز شرعا؛ لأن الله أمر بالإحسان وحسن العشرة للنساء، والواجب على المسلم إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان.

فاتق الله يا أخي في تصرفاتك فإنك ستلقى الله وسيسألك عما استرعاك. أسأل الله لك الهداية والتوفيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9433 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.