Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9496

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. فسق الزوج لا يستوجب فسخ النكاح

فسق الزوج لا يستوجب فسخ النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تعيش مع زوج فيه صفات النفاق: (إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر) ؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصفات المذكورة في السؤال من صفات النفاق الأصغر، وقد سبق الكلام عنها في الفتوى رقم: ١٨٥٤.

ومن وقع في هذه الصفات أو بعضها، فإن الواجب عليه التوبة من ذلك، وعلى من اطلع منه على ذلك نصحه وتخويفه بالله تعالى، ولا شك أن هذا الفعل يستدعي فسق صاحبه، لكن فسخ الزواج بذلك أمر يحتاج إلى القاضي الشرعي، وليس للزوجة ولا لغيرها من الأفراد فسخ النكاح بمجرد فسق الزوج.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٢٨٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.