Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9504

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. الحكمة في موافقة الشرع

الحكمة في موافقة الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى ابنتي خادمة نصرانية، تريد أن تسلم عن قناعة، ولكنها تخشى مفارقة زوجها وأطفالها ولذلك فهي مترددة،

وهذا يثير سؤال في أذهاننا، هل ندعو إلى الإسلام الرجال فقط، وغير المتزوجات، ونترك المتزوجات لجهنم والعياذ بالله؟

من يدخل في الإسلام ويكون مبتدئا يكون إيمانه ضعيفا ويحتاج إلى وقت ليصير ثابتا، وقد استشهد لي أحدهم بالسيدة أم حبيبة زوجة رسول الله حينما جاءها أبوها أبو سفيان فحجبت عنه فراش رسول الله لأنه كافر ... فقلت له يا أخي اتق الله، هل تقارن زوجة رسول الله بامرأة حديثة عهد بالإسلام؟؟؟

لقد قرأت عدة فتاوى في هذا الموضوع وكلها عنيفة جدا، وغير منطقية، ولا تنظر إطلاقا إلى سبل الهداية وتيسيرها لشريحة من البشر، وليذهبوا إلى الجحيم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدعوة إلى الله تعالى وإرشاد الناس إلى سبيل الهداية أمر واجب على هذه الأمة، تُسأل عنه أمام الله تعالى، وهذه الدعوة توجه إلى الناس على مختلف أجناسهم وأصنافهم، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأثنى، والمتزوج وغير المتزوج، فقد قال الله تعالى لنبيه ﵊: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:٢٨] .

ثم إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، إلا أنه لا بد من مراعاة الشرع في ذلك، إذ أن الحكمة في موافقة الشرع. وإن المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على الكفر فإنها لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها باتفاق العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٢٥٤٦٩.

والأولى بالنسبة لهذه الخادمة أن يُبين لها الحكم وتُطمأن بأن زوجها أحق بها إذا أسلم، وأنها أحق بالأولاد من زوجها إذا بقي على الكفر، وينبغي أن تذكر لها محاسن دين الإسلام وترغب فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.