Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9521

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق

العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج بأخت له من الرضاعة وأنجبت له ثم علم أنها أخته من الرضاعة فماذا عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الشخص أن يفارق هذه المرأة ما دامت أخته من الرضاعة، وقد روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، -وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي ﷺ بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله ﷺ: "كيف وقد قيل؟! ففارقها ونكحت زوجاً غيره".

وفي وراية أنه قال له: "دعها عنك".

وهذا في حالة عدم الجزم بالرضاع، فكيف مع اليقين وهو محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنه نكاح بشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9521 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.