Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9525

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. التطليق دون إذن الزوج لا يصح دون مسوغ

التطليق دون إذن الزوج لا يصح دون مسوغ

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من داغستانية زواجاً شرعياً وعندما ذهبت في زيارة إلى أهلها أخذت الأولاد معها، وكنت فترة سنتين أحاول معها العودة إلى وطني إلا أنها في النهاية رفضت العودة، وهي الآن في دولة أخرى غير داغستان السؤال: هل يحق لها الحصول على الطلاق بدون إذني؟ وما مصير الأولاد الذين يعيشون عند أمها هل يحق لي إعادتهم لرعايتي؟ رغم أن زوجتي تريد الزواج من غيري.

ولكم جزيل الشكر والامتنان والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يمكن لامرأة أن تحصل على الطلاق بدون رضى زوجها إلا بحكم من القضاء الشرعي يفرق بينهما ولو بدون رضاه إذا ثبت عند القاضي مضارته لزوجته أو عدم التزامه وقيامه بحقوقها الشرعية.

والمرأة المطلقة يسقط حق حضانتها للأولاد بزواجها، وكذلك بعدم إقامتها في بلد الطفل، وينتقل إلى أمها كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٢٥٦، والفتوى رقم: ٩٧٧٩.

لكنه في الحالة المذكورة في السؤال يسقط حق الجدة (أم الأم) في الحضانة.

لكن ننصحك بعمل كل الأسباب التي تحفظ بها الأسرة وتعيد زوجتك إليك، فإن تعذر الأمر فلا حرج عليك في طلاقها. والخير فيما اختاره الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.