Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9532

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. [*]
  5. إفلاس الزوج ماديا هل يعد مسوغا للطلاق

إفلاس الزوج ماديا هل يعد مسوغا للطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل في الشرع ما يدل على جواز تطليق الرجل لزوجته إذا أفلس ماديا ً أو فقد مصدر رزقه؟ مع العلم أن الطلاق لا ترغب فيه الزوجة لكن الرجل يرى بأنه يجوز له شرعا تطليق زوجته بسبب إفلاسه بحجة عدم بهدلة بنت الناس؟!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد شرع الله تعالى الطلاق وأباحه عند الحاجة إليه فقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿البقرة: ٢٢٩﴾ وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها كان له أن يسرحها بإحسان ولو كرهت ذلك، ولا حرج عليه، وإذا أرادت الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق عليها وجب عليه ذلك، لكن مادامت الزوجة راضية بحاله لا تريد منه نفقة أو غيرها فلا ينبغي أن يطلقها وفاء لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٥٣٨٨، ٧٦٧١٧، ١٠٢١٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9532 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.