Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9544

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. [*]
  5. طلاق المرأة في زمن حيضها هل هو واقع أم لا

طلاق المرأة في زمن حيضها هل هو واقع أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا لا يقع الطلاق على المرأة الحائض، وهل يقع بعد أن تطهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جماهير الفقهاء على أن طلاق الحائض واقع، قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني: إن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية، وهشام بن الحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره. انتهى.

وخالف ذلك الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال بعدم وقوع طلاق الحائض، ولمعرفة حجة من قال بوقوع الطلاق، وحجة من قال بعدم وقوعه تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9544 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.