Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9552

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. [*]
  5. الطلاق لا يقع إلا بلفظ

الطلاق لا يقع إلا بلفظ

[السُّؤَالُ]

ـ[متزوج ولي بنت نية زواجي مساعدة الأم الكبيرة السن واليوم زوجتي في بيت أهلها رافضة الذهاب معي حتى لرؤية أمي رغم أنني أقطن بعيدا أي في مكان عملي سؤالي هل يسقط هذا الزواج؟ مع العلم أن نيتي الطلاق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نويت الطلاق بقلبك لم ينفع.

وهذا قول عامة العلماء، لقول النبي ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.