Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9599

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. قال لها زوجها: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة

قال لها زوجها: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[حصلت مشكلة بيني وبين زوجي ـ وكنا خارج المنزل ـ وقال لي لا تعودي للمنزل اعتبري نفسك مطلقة، ولكني عدت من أجل التفاهم معه ومن أجل أطفالي، ولكنه طلب مني حصول أمر وإذا لم يحصل فسأعتبر نفسي طالقا وفعلا الأمر لم أستطع تنفيذه، وهاتان الطلقتان وقعتا في نفس اليوم، هل تعتبر طلقة واحدة أو اثنتان؟ وما الحكم في ذلك؟.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة ـ عبارتان كل منهما تدل على الفرقة ويقع بها الطلاق بالنية، فإن لم ينو الزوج طلاقا فلا شيء عليه، وإن نوى الطلاق وقصد إنشاءه بكلتا العبارتين لزمته طلقتان.

وإن قصد إنشاءه بالعبارة الأولى فقط وجعل الثانية تأكيدا لزمته واحدة، كماهوالحال فيما إذا نوى الطلاق بعبارة واحدة فقط، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ولو جمع بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر وكذا في الكناية كما رجحه الزركشي، وما في الروضة عن شريح من خلافه يحمل على ما إذا نوى الاستئناف أو أطلق. انتهى.

وبخصوص الطلاق الذي علقه على حصول أمر، حيث قال اعتبري نفسك طالقا إذا لم يحصل كذا وعجزت عن فعله، فإن قصد طلاقا فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ٨٠٦٠٤، ورقم: ٥٥٧٨٤.

وعليه؛ فوقوعُ الطلاق من عدمه وعددُه إن وقع يرجع فيه لنية زوجك، فعليك سؤاله عن نيته وقصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9599 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.