Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9621

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. كناية الطلاق تفتقر إلى النية

كناية الطلاق تفتقر إلى النية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال: إذا قام أحد بسؤالي هل أنت متزوج وقلت أنا وحداني أو لوحدي لكي لا أعطي إجابة صريحة، مع العلم أني متزوج، وجوابي كما أسلفت ليس فيه نية الطلاق. فهل هذا يعتبر طلاقا، وإذا كان يعتبر طلاقا، وإذا تم هذا السؤال لي أكثر من مرة. فما حكم الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه العبارة لا يترتب عليها وقوع الطلاق إذا لم تنو طلاقا، ففي مدونة الإمام مالك: أرأيت إن قال له رجل: لك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي؟ قال: قال مالك: إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق، وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق. انتهى

وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: (فلو قيل:) لزوج امرأة (ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب لم تطلق) ، لأنه كناية تفتقر إلى النية ولم توجد مع إرادة الكذب، وكذا إن نوى ليس لي امرأة تعفني أو تخدمني ونحوه، أو أني كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئا. فإن نوى به الطلاق وقع. انتهى

والتعامل مع مثل تلك الأسئلة في حال أردت كتمان زواجك قد يكون بعدم الرد عليها أو بمثل جوابك ونحوه من غير قصد الطلاق، أو بجواب عام يحقق مقصودك ولا يوقعك في حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9621 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.