Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9656

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. الطلاق الكتابي يحتاج لنية

الطلاق الكتابي يحتاج لنية

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: كنت أتحدت مع زوجي على النت فكتب لي (حتتطلاقى النهارده) بدون زيادة أو نقصان فقال لي إني أمزح ولم أنطق وأفكر فى الطلاق أصلاً، وأن هذا ولم ينطق لفظ الطلاق ولم يقل لي أنت طالق فى هذا اليوم ولا أي يوم، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً ...

وأرجو من سيادتكم بالدعاء لي ولزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن نكون ممن يصلون الأرحام؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا لا يعتبر طلاقاً لأنه مجرد وعد به حسب الصيغة ولم ينطق به أيضاً، وكتابة الطلاق تعتبر كناية تفتقر إلى نيته، فإن لم ينو بها لم يقع، ولكن ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور وعدم التلاعب بالعصمة وتعريضها للهدم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويهدينا سواء السبيل، ويرزقنا حسن الخلق وصلة الرحم والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد انظري في ذلك الفتوى رقم: ٥١٠٠٥، والفتوى رقم: ٩٥٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9656 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.