Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9663

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. الطلاق عبر الإنترنت

الطلاق عبر الإنترنت

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قلت لزوجتي أنت طالق عبر النت في لحظة غضب ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته (أنت طالق) يقع به الطلاق ولو كان في حالة غضب، إلا إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعي فيها ما يقول؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٢٢٨٧. والتلفظ بالطلاق لا يشترط في وقوعه كون المرأة حاضرة، فلو قال ذلك وهي غائبة فإنها تطلق.

وعليه؛ فقولك لزوجتك عبر الإنترنت: أنت طالق يقع طلقة واحدة رجعية إذا لم تكن الثالثة.

ملاحظة: إذا كان القول تم بالكتابة فإنه لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إلا إذا نوى به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٧٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.