Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9678

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. حكم من قال لزوجته: طلقيني فقالت له أنت طالق

حكم من قال لزوجته: طلقيني فقالت له أنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي طلقيني فقالت لي أنت طالق (وكان ذلك على سبيل المزاح مني ومنها) فهل تعد طلقة مع العلم بأنه لم يكن في نيتي أي شيء سوى المزاح، وقد ندمت على ذلك جداً وقررت ألا أنطق بهذه الكلمة مرة أخرى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من الكناية، فلا يكون طلاقا إلا إذا قصدت به التفويض لها في ذلك، وقصدت هي بلفظها الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته: ومنها - أي الكناية- الصريح - أي صريح الطلاق- إذا أضيف إلى غير محله , لو قال: طلقيني أو أنا طالق منك، فقالت: طلقتك، فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح؛ وإلا فلا.

وما دمت ذكرت أنك لم تقصد الطلاق ولا التفويض إليها بذلك وهي لم تقصد إيقاعه فإنه لا يكون طلاقا وهي باقية في عصمتك، لكن يجب الحذر من مثل هذه الألفاظ فالعصمة لا يتلاعب بها، فالهزل والجد في الطلاق سواء، قال: ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.