Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9683

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد

صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة من ٦ سنوات مشكلتي هي أن زوجي شديد العصبية حتى مع تعامله مع الآخرين وطيلة الست سنوات الماضية وأنا لا أستطيع أن أتكلم معه إلا ويرد علي بعصبية وقد طلقني مرتين متفرقتين وهو بهذه الحالة والآن هي المرة الثالثة ولكن لايقصد بذلك الافتراق والآن هو يريد الرجوع إلي مع العلم بأنه غير مواظب على الصلاة وأيضا في حالة سكر ولكنه غير فاقد الوعي ولكنه كان شديد العصبية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من سؤالك هو أن زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات وهو في حال وعيه، وبذلك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا اعتبار لعصبيته ولا لغضبه ما دام معه وعيه ورشده، فالمرء لا يطلق غالبا إلا في حال غضبه. وقد بينا حكم طلاق الغضبان، وأنواع الغضب وذلك في الفتوى رقم: ١٤٩٦.

كما لا اعتبار لقولك أنه طلقك وهو لا يقصد الفرقة إذا كان صرح بلفظ الطلاق أو كنى عنه وقصده وقت تلفظه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد فيقع من الهازل والجاد، كما قال ﷺ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

ولمعرفة صريح الطلاق وكناياته انظري الفتوى رقم: ٦١٤٦.

كما لا ننصحك بالعودة إليه ولو نكحت غيره؛ لما ذكرت عنه من السكر وترك الصلاة إذ من أهل العلم من يكفر بتركها ولو كسلا، ولا خير في من كان ذلك حاله ما بقي مصرا عليه ولم يتب منه توبة نصوحا. ولمعرفة حكم تارك الصلاة والسكير وما يلزم زوجته تجاهه انظري الفتويين رقم: ١٠٦١، ٤٣٧٧٦.

هذا وننبه إلى أننا أجبنا على ما اتضح لنا من السؤال وفهمنا أنه هو المقصود، فإن كان فبها ونعمت، وإلا فينبغي إيضاحه وذكر ما نطق به الزوج، وكم بين كل طلقة والأخرى ونحو ذلك، مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم أو يكون لأهل العلم فيه أقوال شتى. والأولى في مثل هذه القضايا أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو يشافه المفتي بها ليستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه مما قد يؤثر على الحكم ويغفل عنه المستفتي عبر الكتابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.