Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9702

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. حكم من شكت في تطليق زوجها لها

حكم من شكت في تطليق زوجها لها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متأكدة مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج، بشروطه ومنها: قصد لفظ الطلاق، وقصد معناه، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: ٥٣٩٦٤، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر. ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه، وله أن يراجعها في العدة، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك، وتراجع الفتوى رقم: ١٨٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.