Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9707

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. لزوم طلاق الحامل ووقوعه

لزوم طلاق الحامل ووقوعه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح، وانظري الفتوى رقم: ١٥٤٥٦، والفتوى رقم: ٨٠٩٤، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه، وعدم اعتبار العلم به من عدمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9707 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.